مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
167
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ويستفاد منها عدم سماع الإنكار حتّى لو لاعن . الفرع الثاني : قال الشيخ في النهاية : « إن اعترف به - أي بالولد - بعد مضيّ اللعان الحق به ويرثه ولده وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لُامّه » « 1 » . وفي الشرائع : « ولو أكذب نفسه بعد اللعان الحق به الولد ، لكن يرثه الولد ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ومن يتقرّب بها » « 2 » . وكذا في إرشاد الأذهان « 3 » ، والقواعد « 4 » ، والإيضاح « 5 » ، والروضة « 6 » ، وفي الجواهر : « بلا خلاف فيه نصّاً وفتوى » « 7 » . وفي المسالك في ذيل كلام المصنّف : « إذا تلاعنا وأكذب نفسه بعد اللعان لم يتغيّر الحكم المترتّب على اللعان ، من التحريم المؤبّد ، وانتفاء الإرث ، إلّا أنّه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس ، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلّا مع تصديقهم في قول ، لأنّ الإقرار لا يتعدّى المقرّ » « 8 » . الدليل على جواز الإقرار بعد مضيّ اللعان ويدلّ على هذا الحكم أمور . الأوّل : الإجماع كما في المهذّب « 9 »
--> ( 1 ) النهاية للطوسي : 521 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 3 / 100 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : 2 / 100 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 3 / 191 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : 3 / 452 . ( 6 ) الروضة البهيّة : 6 / 211 . ( 7 ) جواهر الكلام : 34 / 67 . ( 8 ) مسالك الأفهام : 10 / 245 . ( 9 ) مهذّب الأحكام : 26 / 264 .